Skip to main content

أخبار و نشاطات

السيدة باسكال وردا: في ندوة أقامتها شبكة نشاء العراقيات، في القضاء الاعلى التشريعات الدولية جزء من التشريعات الوطنية

السيدة باسكال وردا: في ندوة أقامتها شبكة نشاء العراقيات، في القضاء الاعلى التشريعات الدولية جزء من التشريعات الوطنية

"خلال ندوة بشأن تعديل قانون رقم 188 لسنة 1959"

  • السيدة باسكال وردا: في ندوة أقامتها شبكة نشاء العراقيات، في القضاء الاعلى التشريعات الدولية جزء من التشريعات الوطنية
  • المشاركون في الندوة يؤكدون: قانون رقم 188 لسنة ١٩٥٩يمثل مكسبا اجتماعيا وحقوقيا بحكم تلبيته الكثير من حقوق المراة العراقية والمجتمع العراقي برمته وتعديله بالنسخة المطروحة انتهاك صريح لهذه الحقوق

عقدت ندوة على قاعة المعهد القضائي في القضاء الاعلى في بغداد صباح يوم السبت 25/11/2017 بالتعاون مع شبكة النساء العراقيات وأدارها القاضي سالم رضوان، وحاضرت في الندوة كل من الدكتورة لاهاي عبد الحسين والسيدة هناء حمود والسيدة هناء ادور بالاضافة الى الاغناء الواسع من قبل مداخلات الحضور من النساء والرجال على معرفة بالقوانين وحقوق الانسان في المجتمع المدني كما في القضاء والبحث الاجتماعي، من أجل نشر القوانين المدنية التي تصون حياة وكرامة النساء والرجال بدون أي تمايز سلبي يحط من الصورة الاجتماعية الصحيحة للمرأة والمجتمع بشكل عام.

 وفي اطار ذلك قالت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات أن مصادقة العراق على التشريعات الدولية بشان حقوق الانسان، وبعد نشرها في الوقائع العراقية، أيا كانت اتفاقيات او أيا من الصكوك الدولية التي تعزز الحقوق والحريات الاساسية، تصبح ملزمة للقضاء العراقي تطبيق تلك التشريعات والتعامل معها معاملة التشريعات الوطنية النافذة او على اقل تقدير ان تتكيف القوانين الوطنية معها لرفع الظلم المقنن في الكثير من الثغرات القانونية الخاصة بالنساء والاطفال. كما أن هذا الاجحاف أصاب الاقليات الدينية من خلال تطبيق قانون البطاقة الوطنية الموحدة المادة 26 ثانيا، حيث تمثل اجحافا كبيرا بحق الطفل اولا والجماعة التي ينتمي اليها ثانيا إذ يجبر القاصرون من الاطفال غير المسلمين الى اسلمتهم قسرا في حال اسلمة احد الوالدين مثلا. .كما وضحت السيدة باسكال بان القرار ١٣٧ الذي شاركت في قيادة عمل الغاءه تحاول الجهات السياسية الاسلامية استرجاعه بغير طريق تأثره بالقانون الجعفري حيث التركيز على جواز تزويج القاصرات بعمر ٩ سنوات ان لم يكن قبل ذلك . والان بالتعديلات المقدمة الى البرلمان من دون اي مداولة ولا اخذ راي المعنيين خاصة والرأي العام العراقي عامة، بل بكل سرعة يصوت البرلمان على مبدأ المقترح متجاوزا حتى على الدستور والقوانين العراقية النافذة كما انه شيئا مرفوضا كونه تجاوز على اليات الديمقراطية في صياغة القوانين، بالاضافة الى تجاوزه على التزامات العراق الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات مهمة اصبحت جزءا من المنظومة القانونية الراقية كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة سيداو والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية ناهيك عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الخ .  حيث هذا السياق لا يمكن ان يتم في نظام ديمقراطي لانه في كل تاريخ القوانين يجب ان يتم تداول المقترح لا بل فكرة القانون قبل ان يصبح نصا مقترحا ليشارك المعنيون في صياغاته ..

الى ذلك اشارت الدكتورة لاهاي عبد الحسين الى دراسة اكاديمية لاحدى الباحثات حيث تقول ان معالجة عقبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية بقوانين تشجع المسوؤلية والابداع هي الاولى وليس صنع قوانين تعود بالمجتمع العراقي الى الوراء . البحث عن الحلول وانسنة النظام الاجتماعي هو الاجدر بالحلول وبان المشاكل الاجتماعية التي تدفع الى تزويج الطفلات والفكر المتخلف عن المرأة تسببه الحالة الاجتماعية غير الطبيعية التي تعيش فيها الاسرة العراقية منها مثل السكن غير اللائق. ان هناك ٧٠٪ من النساء في مدينة الصدر تعاني قلة  التربية المدرسية للطفلات ولا استقرار للنساء وظاهرة الانتحار حرقا تتفشى والاكثر عددا في دهوك. تبين في الدراسة بان ٦٠٪ من النساء يخبرن عوائلهن بمشورع انتحارهن قبل وقوعه ومع ذلك يتم تجاهلهن و يزيد العدد في دهوك وفي مختلف المناطق القريبة من بغداد وخاصة في مدينة الصدر كما في الكثير من المناطق الريفية حيث تعيش الاسر اسوأ الاوضاع المزدحمة بالعوائل في سكن غير ملائم وحيث تفتقر الزوجة والزوج الى غرفة للنوم لانها اسر لا تقل اعدادها عن خمس اطفال مكومين في غرفة او غرفتين اي لا استقلال للاباء ولا راحة البال والنوم المريح للاطفال ولكبار السن  ناهيك عن الافتقار المستمر الى  باقي الامور الحياتية التي تمثل ابسط الامور اليومية الضرورية لحياة متوازنة ...ما يؤدي الى تزايد حالات الطلاق . بينما كان هناك حسب التعداد السكاني لسنة ١٩٧٧، ٢٠٪ فقط من حالات الطلاق . اما الان وخلال عشر سنوات الاخيرة ارتفعت نسبة تلك الحالات الى نصف مليون سنويا من مليونين ونصف المليون من الزواجات حسب الدراسة الاكاديمية المذكورة اعلاه. بالطبع هذا التطور يحدث على مستوى العالم ايضا في امريكا حاليا هناك يبدو ان نسبة ٧٠٪ من حالات الطلاق تحصل سنويا ، ولكن هناك نظام اجتماعي يسعف الوضع ويساعد الاهالي في مراعاة الطفولة وحتى الزوجين كما انهم هناك لا يسمون زواجا اية علاقة سريعة بل يسمونها بالتعايش وهي لها قوانينها الخاصة وليست زواجا الا بعد عمر ناضج من الخبرات

هذا وتواصلت المناقشات خلال الندوة بشأن التعديلات التي يراد ادخالها على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وقد خلصت الآراء التي طرحت فيها الى ان هذه التعديلات هدفها إزالة ما تضمنه بهدف الغائه في الخطوة اللاحقة. بينما في ذلك القانون وان كان بحاجة الى تعديلات  معينة فيما يخص حضانة الام لاطفالها والارث والخ من مستلزمات تشريعية تصون حقوق النساء وتمنع التلاعب بنص قانوني جار العمل به منذ 58 سنة ويعد اكثر قوانين المنطقة تقدما بعد القانون التونسي في حماية الحقوق الانسانية للاناث العراقيات، وهو يمثل مكسبا اجتماعيا وحقوقيا وانسانيا وتعديله بالنسخة المطروحة يعتبر انتهاكا صريحا لهذه الحقوق ومحاولة للتجاوز على البناء الاجتماعي الصحيح الذي يسعى البعض اسقاطه في نزعات متطرفة تحركها اهداف سياسية وانتخابية  باستخدام وتأويل النص الديني، بما يكرس نزعاتها المتخلفة عن العصر وما يزخر به من اعراف وقوانين للمساواة والدفاع عن التطلعات التي تضمن حقوق المرأة.