Skip to main content

أخبار و نشاطات

تنفيذ لبرنامج شبكة تحالف الاقليات العراقية وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، منظمة حمورابي تعقد ندوة حوارية بشأن المادة 372 من قانون العقوبات العراقي

تنفيذ لبرنامج شبكة تحالف الاقليات العراقية وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، منظمة حمورابي تعقد ندوة حوارية بشأن المادة 372 من قانون العقوبات العراقي
  • تنفيذ لبرنامج شبكة تحالف الاقليات العراقية وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، منظمة حمورابي تعقد ندوة حوارية بشأن المادة 372 من قانون العقوبات العراقي
  • السيد وليم وردا يدير اعمال الندوة ويفتتح النقاشات متوسما المراجعة الدقيقة لنص هذه المادة
  • 25 شخصية محامون وقضاة واكاديميون واعلاميون ونشطاء حقوقيون يشاركون في الندوة
  • تبادل واسع في وجهات النظر بشأن هذه المادة
  • الاتفاق على تأليف لجنة للنظر في نص المادة 372 على أن تأخذ بنظر الاعتبار خلاصة النقاشات التي جرت ومحضر الندوة

   عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان ندوة نقاشية بشأن مراجعة المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وفق التعديل الذي أجري عليها الصادر في 1/1/1995.

وجاء انعقاد الندوة يوم 7/4/2018 في بغداد – المركز الثقافي النفطي وبحضور اكثر من 25 شخصية قانونية وقضاة ومحامين واكاديمين وناشطين حقوقيين يمثلون عددا من منظمات المجتمع المدني واعلاميين.

الندوة عقدت في اطار البرنامج الحقوقي الذي وضعته شبكة تحالف الاقليات العراقية بدعم وتمويل من منظمة مساعدات الشعب النرويجي وتم تكليف منظمة حمورابي لحقوق الانسان بجزء منه، وتضمن تأليف لجنة خبراء في القانون من اربعة شخصيات وعقد ندوتين، الاولى في بغداد والثانية في اربيل لدراسة هذه المادة القانونية والتي تتضمن:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات :

أ- من اعتدى بأحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.

ب- من تعمد التشويش على إقامة شعائر ديينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شئ من ذلك.

ج- من خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفة دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية.

د- من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو استخف بحكم من احكامه أو شئ من تعاليمه.

هـ- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.

و- من قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعرض باحدى طرق العلانية للفظ الجلالى سبا أوقذفا بأية صيغة كانت.

وقد افتتح السيد وليم مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان اعمال الندوة مشيرا الى انه يتوسم دقة ومراجعة دقيقة من المشاركين فيها تأسيسا على خبراتهم القانونية والاجتماعات وفهمهم لأهمية الحقوق الدينية لكل المكونات العراقية من اجل ارساء قوانين عادلة وتطبيقها صيانة للتنوع الديني وايجاد روادع قانونية تعزز البناء الاجتماعي العام للشعب على اسس حضارية تحكمها مبادئ التنوع وصيانة الحقوق .

هذا وقد تشعب النقاش بين المشاركين في الندوة متناولا اسس تفعيل نص هذه المادة بالتعديل أو بأية اقتراحات اخرى.

كما تطرق المشاركون في الندوة الى ظواهر الخلل في اجراءات السلطات التنفيذية والغموض في بعض القوانين ومنها المادة 372 والفرق الجوهري بين حرية العبادة وعدم المساس بها والحرية الدينية واهمية ان يعاد النظر في بعض القوانين والتشريعات بما يلبي الحاجة الى دعم اسس المجتمع المدني بعيدا عن كل مظاهر الاحتواء والاستخفاف، وقد استمرت الندوة ثلاث ساعات، وخلص المشاركون فيها الى تقديم الملاحظات والمقترحات الى لجنة الخبراء المؤلفة لدراسة المادة وبلورتها على ضوء الاراء والنقاشات المنبثقة من الطاولات النقاشية وبالتالي لوضعها بصيغة نهائية لاطلاق حملة مدافعة لاقرار التعديل المقترح.