Skip to main content

قراءة لقانوني اللغات في العراق الاتحادي والاقليم

 

صدر في الاونة الاخيرة قانون اللغات في العراق ـ المركز ـ لسنة 2013 استنادا الى احكام البند اولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور العراقي وعقبه بعد ذلك مشروع قانون اللغات في اقليم كوردستان ، ولاهمية ذلك لا بد من قراءته وابداء الرأي في بعض محطاته التي لا تنسجم فيما بينها اولا ولا بين مفاهيم حقوق الانسان المعتمدة في مفوضية الامم المتحدة وعلى ضوء . المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة2،3،4 من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1992.والمادة 25 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغير ذلك من المواد التي تحتوي على أحكامٌ تتعلق بحماية حقوق الأقليات بما فيها الحق في حماية هويتهم الثقافية أو الدينية أو اللغوية. ويترتّب عليه، كما في سائر حقوق الإنسان، التزامات إيجابية وسلبية. فاحترام حقّ الأقليّات في الهوية وحمايته وتحقيقه هو من العوامل الأساسية في إدارة التنوع وتحقيق الاستقرار. إذ لا يجب منع الأقليات من التعبير عن هويتهم من خلال قيودٍ لا مبرر لها أو من خلال سياسات الدولة بما فيها سياسات الاستيعاب كالتعريب او التكريد فان هذه الحقوق هي حقوقٌ دائمة وثابتة، معترف بها في صكوك حقوق الإنسان  .

قانون اللغاتة الرسمية في العراق


المادة 4 : ( تستخدم اللغتان العربية والكوردية في الاجتماعات الرسمية ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي ومحلس القضاء الاعلى والهيئات والمؤسسات الاتحادية الاخرى والاجتماعات الرسمية في اقليم كردستان وبرلمانه ورئاسته وحكومته . )

طالما الاغلبية لا تجيد هاتين اللغتين بطلاقة فمن الصعوبة تطبيق المادة ما لم يكن هناك مترجمين وفي جميع مرافق الدولة أي من أصغر دائرة الى رئاسة الجمهورية ومن بصرة الى زاخو ، هذا يعني درج ما يلزم تعيينه من المترجمين ضمن بنود الميزانية علما لا يوجد ما يشير الى تطبيق هذه المادة في قانون اللغات في اقليم كردستان .

المادة 5 : ( يكون التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية وسلطات اقليم كردستان باللغتين العربية والكوردية )

هذا يعني من حق الاقليم ان يخاطب جميع دوائر المركز والاقاليم والمحافظات الاخرى بالكردية علما ان اكثر من 99% من موظفي الدوائر العراقية (باستثناء محافظات الاقليم ) لا تجيد الكوردية . هذا يعني اما ان تكون لغة المخاطبة باللغتين (صفحة بالعربية يقابلها صفحة بالكوردية ) وهذا هو الاصح او ان يوفر العدد الكافي من المترجمين بما يزيد عدد الدوائر المنتشرة في كل العراق وهذا ما سيربك الميزانية او ان تكون هناك دوائر مختصة للترجمة وهذا يعني تاخير ايصال الخطاب .

المادة 7 : ( يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أوالكوردية أو التركمانية أو السريانية أو الارمنية أو المندائية في المؤسسات التعليمية الحكومية او في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقا للضوابط التربوية )

مادة جيدة ولكن الخوف من هذه الضوابط ففي السابق كان يحرم على السريان تدريس لغتهم ومادة الدين المسيحي في المدارس التي تشكل تلاميذتها 25% من العدد الكلي من خلال التلاعب بالعدد واستنادا الى ضوابط تتخذها الوزارة لارباك التطبيق . 

المادة 9 : ( اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الادارية التي يشكل التركمان او السريان فيها كثافة سكانية )

مادة جيدة ولكن ما الذي سيحصل عندما تقوم احدى القوميات الكبيرة بعملية تغيير ديموغرافي في المنطقة بحيث تلغي هذه الكثافة السكانية كما الحال في قرية ديرابون حيث كان الايزيديون يشكلون نسبة أقل من 5%  من سكان ديرابون في السابق أما الان فهم يشكلون بحدود 75% بفعل التجاوزات وهكذا في قرى قرولة وبيرسفي و...

مادة 11 : ( تشكل لجنة عليا لمتابعة هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء ...)

مادة جيدة ولكنها مرتبطة بصلاحيات اللجنة


مشروع قانون اللغات الرسمية في أقليم كردستان ـ العراق


المادة 5 : يفضل ان تغير عبارة ( ... وفي ضوء أمننا القومي ..) الى ( وفي ضوء الامن القومي الكردستاني ..)

المادة 12 : ( اللغة الكوردية هي لغة التخاطب والمراسلات الرسمية في دوائر رئاسة الاقليم وحكومة الاقليم وبرلمان كوردستان والسلطة القضائية وكافة المنشئات الرسمية . ) 

هذه المادة تتناقض مع المادة 2 ، 4 من قانون اللغات الرسمية الصادر من الحكومة الاتحادية  المشار اليها أي كون العربية والكوردية هما اللغتان الرسميتان والمستخدمتان في في الاجتماعات الرسمية و...

المادة 15 : ( تعتمد اجادة اللغة الكوردية كمقياس اساسي في تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين والعاملين ورفع درجاتهم والمفاضلة فيما بينهم وفي حالة عدم كون الموظف كورديا او جاهلا باللغة الكوردية تحدد له مدة لاجتياز دورة لتعليم اللغة الكوردية بنجاح قبل تعيينه او رفع درجته )

هذه المادة تتناقض مع المادة (1،2،4،9،10) من قانون اللغات الرسمية الاتحادي لانه يلغي الاعتراف برسمية اللغات الاخرى كالعربية والسريانية والكوردية ويتناقض مع المادة ( 2،3 ) من مشروع قانون اللغات في الاقليم الذي يقر برسمية اللغة العربية في جميع دوائر الاقليم واللغتنان السريانية والتركمانية في الوحدات الادارية التي يشكل هذه المكونات كثافة سكانية فيها . كما ان المادة 2 من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة التي جاءت في المواثيق والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تقر في الحق بالمشاركة السياسية في ادارة الشؤون العامة وحق العمل، والحق في حرية الفكر والمعتقد والحق في المساواة.. الخ من الحقوق الواردة في المواثيق والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

المادة 18 : ( تكون لوحات عناوين الشوارع والاشارات الدالة الى المناطق والمحلات باللغات الكوردية والعربية والانكليزية ...) تضاف اليها وبلغة المكون الاخر (السريانية والتركمانية والارمنية و..) اذا كانت هناك كثافة سكانية للمكون او هي مناطق تاريخية .

المادة 20 ـ ثالثا :  ( على رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات التربوية الاهلية التابعة للقطاع الخاص ان تخصص حصة لتعليم اللغة الكوردية ضمن المواد الدراسية الالزامية وفق ضوابط وزارة التربية وبعكسه سوف يحرم طلابها من القبول في الجامعات ومعاهد اقليم كوردستان ) تحذف عبارة ( وبعكسه سوف يحرم ..) او استبدالها بعبارة ( ويكون ذلك ضمن شروط منح الاجازة )

المادة 22 : ( يسمح بدراسة اللغات الاخرى في كافة مراحل الدراسة ...) تستبدل ب ـ ( يحق للمكون تدريس لغته في كافة مراحل الدراسة ....) حيث 

المادة 26 : ( اجادة اللغة الكوردية شرط أساسي في التعيين او العمل على سبيلل العقد في أي محل او عمل) هذه المادة فيها غبن لجميع مكونات الاقليم باستثناء الكورد وتتناقض مع المادة 2 في مواثيق االجمعية العامة للامم المتحدة من حيث المساواة في الحقوق والواجبات ، فهل يعقل لا يستطيع مواطن من التعيين كمعلم للغة السريانية او التركمانية اوالعربية او ... وهو يجيدها باتقان ولا يجيد الكوردية ؟ وهل يعقل ان يحرم مواطن من حصول اجازة فتح دكان او مشروع صغير في قرية او منطقة غالبية سكانها سريان او تركمان او ..   وهو لا يجيد الكوردية ؟

المادة 33 : ( لاي وحدة ادارية تكون اكثرية سكانها من مكون قومي غير كوردي اقرار لغتها كلغة رسمية في اعمالها المحلية الى جانب اللغة الكوردية عن طريق استفتاء محلي ...)

يفضل استبدال عبارة (اكثرية سكانية ) بعبارة (كثافة سكانية) لانها وبفعل التغيير الديموغرافي أي بفضل التجاوزات سوف لا يكون هناك اكثرية سكانية حتى في القرية . وتحذف عبارة ( عن طريق استفتاء ) طالما لا يطبق هذا الشرط باستخدام الكوردية او العربية وقدرة الحكومة المحلية على افشال كل الاستفتاءات من خلال قنواتها وكما حصل سابقا في اقرار تعليم السريانية في المناطق ذات الاكثرية . حيث تنّص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:

»لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم. « ربما سيؤدي الاستفتاء من خلال رغبة المكون الاقوى في المنطقة الى إجهاض تطبيق المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

فللأقليات الحق في الحصول على التعليم في لغتهم الأم. وقد تعاني أقليات من الحرمان نتيجة عدم تكلّمهم لغة التعليم في المدارس الحكومية. وتنّص المادة ( 4.3 ) من إعلان الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية على انه » ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم أو لتلقّى دروس بلغتهم الأم. « . ويمكن لمجموعات الأقلّية إنشاء مرافق تعليمية خاصة بها لتوفير التعليم بلغتها (ويمكن للدولة أن تفرض على هذه المرافق تعليم لغة الدولة الرسمية).

المادة 34 : ( على مؤسسات هذا النوع من المكونات استعمال اللغة الكوردية في مخابراتها مع مؤسسات حكومة الاقليم ) يضاف اليها : ولغة المكون الى جانب الكوردية في مخاطبته للدوائر ذات العلاقة بهذا المكون . 

المادة 37 أولا : تتكون المفوضية من 9 أعضاء متفرغين مختصين في مجالات اللغة والقانون والادارة ...) يضاف اليها : ( على ان يكون من بينهم ممثل لكل مكون ـ السريان ، التركمان ، الارمن ، .. ـ)

المادة 40 : يتوجب على كل شركة او مؤسسة .. تضم عاملين لا يعرفون الكوردية ان تضع خطة تحت اشراف المفوضية لتحسين ملكة اللغة الكوردية ) يعاد صياغتها وكالاتي :

( على المفوضية ـ مفوضية اللغات ـ فتح دورات في كل قصبة لتعليم الاخرين اللغة الكوردية الى جانب لغة المكون في اماكن تواجده وبالتنسيق مع وزارة التربية

المادة 41 : ( تقدم المفوضية وبالتنسيق مع الاكاديمية الكوردية توصيات ومقترحات الى حكومة اقليم كوردستان حول تسمية المحلات والمناطق باللغة الكوردية لتنفيذها ) يضاف اليها : ( ... بالتنسيق مع الاكاديمية الكوردية والاكاديميات الاخرى ... على ان لا تتعارض هذه التسمية مع الارث الحضاري للمنطقة وتسميتها التراثية للحفاظ على أصالة المنطقة وبعدها التاريخي .