Skip to main content

حرمان مواطني سهل نينوى من التسجيل المجدد


حرمان مواطني سهل نينوى من التسجيل المجدد دراسة تحليلية صدر قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 وقد اشار في احكامه الى تسجيل العقارات الغير مسجلة بأسم المواطن او احدى دوائر الدولة ، والمقصود بالعقارات غير المسجلة هي الواقعة عادة داخل التصميم الأساسي وفي مراكز الوحدات الأدارية ، فعلى سبيل المثال توجد حاليا ما يزيد عن خمسمائة قطعة ارض في الحمدانية ( قره قوش) واربعون قطعة ارض في برطلة ( القصبة القديمة) وخمسة وعشرون قطعة في كرمليس هي لم تسجل بأسم أي شخص لا بأسم وزارة المالية ولا بأسم البلدية ولا بأسم المواطن ، وبالتالي فمن حق الشخص الذي تتوفر فيه الشروط تسجيلها مجددا بأسمه ، وفي نظرة سريعة الى الأحكام القانونية الخاصة بالتسجيل المجدد اورد مايأتي:-

1- اشار التعديل الأول لقانون التسجيل العقاري المرقم 181 في 11/1/1980 على انه بأمكان حائز العقار مراجعة التسجيل العقاري لطلب تسجيله مجددا بأسمه خلال سنة احدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان تؤلف لجنة تسمى بلجنة ثبيت الملكية برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع فيها العقار فيها وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين وممثل عن وزارة المالية وممثل عن البلدية ومختار المحلة ، وقد اشار في المادة 50 مكررة على انه وبأنتهاء مدة السنة تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة بأجراءات تسجيلها مجددا وفقا لأحكام القانون على ان تسجل بأسم الدولة العقارات والأسهم التي لا تثبت عائديتها الى شخص معين ، هذا وتجد عددا من القرارات التمييزية التي تؤيد اجراء التسجيل المجدد حتى بعد انتهاء مدة السنة وعلى سبيل المثال القرار التمييزي المرقم 36/ب/2009 في 21/4/2009 اجاز مراجعة اصحاب العقارات غير المسجلة لأجراء التسجيل المجدد بعد انتهاء المدة المذكورة في التعديل الأول لقانون التسجيل العقاري .

2 – الأجراءات الواجبة الأتباع في عملية التسجيل تتمثل بـ:-

ا – تحقق حيازة العقار وتوفر شروط الحيازة الهادئة والمستمرة وبدون معارضة لمدة 15 سنة .

ب – حيازة الحقوق بحسن نية أي اعتقاد الحائز كونه مالكا وقت الحيازة .

ج – يقم طلبا الى السيد مدير التسجيل العقاري طالبا تزويده بأستشهاد يؤيد عدم تسجيل العقار او الحق العيني العقاري في سجلات التسجيل العقاري .

د – مليء استمارة التسجيل مشفوعة بالمستمسكات ( كالقسام الشرعي او الوصية او عقد البيع ….).

هـ – تنظيم بيان لطالب التسجيل المجدد من ستة صفحات .

و – تقديم مرتسم من قبل الموظف الفني في التنسجيل العقاري مع تقرير الكشف.

ز – بعد التأكد من توفر الشروط يتم الأعلان عن طلب التسجيل المجدد لمرة واحدة في صحيفتين محليتين ولمدة ثلاثين يوما .

ح – ترسل الأضبارة بكتاب رسمي الى لجنة تثبيت الملكية للعقار ( المحكمة المختصة).

ط – اجراء الكشف الموقعي على العقار من قبل اللجنة في الموعد المحدد بالاعلان وتنظيم محضر فيه والأستماع لأقوال طالب التسجيل وبيناته التحريرية والشخصية ( الشهود) والأستماع لأقوال المعترضين ( ان وجدوا) وبيناتهم وعلى المحكمة ان تستكمل تحقيقاتها حول مدى توفر الشروط القانونية المنصوص3 عليها في الفقرة (2) من المادة (43) من القانون وهذا ما أشار اليه القرار التمييزي المرقم 257 في 22/7/2008 والصادر من محكمة اسئناف بغداد/الرصافة .

ي – يصدر القرار من المحكمة المختصة بعائدية العقار او برفض طلب التسجيل ويحق للطرف المتضرر الطعن فيه تمييزا امام محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية ، ويكون القرار الصادر من محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية قطعيا ، وبهذا الصدد أشار القرار التمييزي 345 في 28/5/1986 الصادر من محكمة التمييز الأتحادية / الهيئة الموسعة كون محكمة الأستئناف بصفاها التمييزية هي المختصة بالطعن التمييزي وليس محكمة الأستئناف بصفتها الأصلية .

3 – كانت لجنة الدراسات في هيأة الأشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى قد اشارت في كتابها المرقم 4830 في 22/11/2011 الى انه وبأنتهاء مدة السنة المنصوص عليه في المادة (43/1/المكررة) ولصدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (529) بتاريخ 18/4/1982 الساري حاليا تصبح مطالبة أي شخص بتسجيل أي عقار تسجيلا مجددا امرا غير مقبول قانونا لمضي المدة التي حددها القانون وبأمكان البلدية المختصة مراجعة دائرة التسجيل العقاري لغرض اجراء تسجيل العقارات غير المسجلة بأسمها في السجل العقاري ، هذا وقد نص القرار (529) لسنة 1982 على ان تسجل بأسم البلدية المختصة العقارات غير المسجلة في السجل العقاري الواقعة ضمن التصاميم الأساسية المصدقة للبلديات اذا انتهت مدة السنة المنصوص عليها في المادة (43) مكررة من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل ولم يدع احد بعائديتها او لم تثبت عائديتها الى شخص معين . ولاحقا ارسلت دائرة التسجيل العقاري العامة كتابها المرقم 31067 في 8/8/2012 الى مديرية البلديات العامة اشارت فيه الى ان عدم تخصيص المبالغ المطلوبة جعل من المتعذر تنفيذ القرار 529 لسنة 19082 وبقي هذا القرار معطلا الى أن تم خصيص المبالغ بداية عام 1985 وعلى اثر ذلك اصدرت هذه المديرية التعليمات رقم 1 لسنة 1985 ( التسجيل الألزامي للعقارات غير المسجلة) استنادا الى الفقرة (1) من المادة (50 مكررة) حيث شملت عملية التسجيل المجدد ( بموجب هذه التعليمات ) العقارات في محافظة بغداد وبالتالي سيكون بأمكان امانة بغداد او باقي دوائر الدولة تنفيذ احكام القرار 529 لسنة 1982 ، اما بالنسبة لباقي المحافظات فان دوائر التسجيل العقاري فيها ملزمة بقبول طلبات التسجيل نظرا لعدم اجراء التسجيل الألزامي فيها ، وقد اشار القرار التمييزي المرقم 903 في 10/10/2010 الصادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الى ضرورة قيام اللجنة بالتحقق فيما اذا كان العقار موضوع تثبيت العائدية فيه مشمولة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1986.

4 – بعد البحث والتقصي تبين ان ملاحظية التسجيل العقاري في الحمدانية لا تقوم بعملية التسجيل المجدد في مناطقنا بحجة كون هذه المناطق من ضمن مناطق التمليك ، والمقصود بمناطق التمليك ، وجود أي نص قانوني يجيز التمليك سواءا أكان قرار او قانون ،ـ لكن توجد عددا من الملاحظات على هذه الحجة الضعيفة وهي كما يأتي :-

ا – نص قانون التسجيل العقاري في أحكام المادة 272 على ان ( يسجل التمليك او التفويض الوارد على عقارات الدولة بأسم من ملكت او فوضت له استنادا الى القرار الصادر من الجهة المخولة قانونا دون حاجة للأقرار او لأية اجراءات أخرى ) ونص في المادة 273 /1 على ان ( لا يسجل التمليك على العقارات غير المسجلة الا بعد ثبوت عائديتها الى الدولة وفق احكام التسجيل المجدد وحينئذ يسجل العقار مجددا وتمليكا بتسجيل عقاري واحد) بمعنى ان القطع غير المسجلة يصار الى تمشية معاملتين لها في آن واحد الأولى بتسجيل القطعة بأسم الدائرة ( ولتكن البلدية المعنية على سبيل المثال) والثانية معاملة تثبيت التمليك بأسم المواطن . وقد ورد نص آخر في تعليمات التسجيل الألزامي الشامل للعقارات غير المسجلة في احكام المادة 1/ خامسا ما نصه ( ان المناطق العقارية التي تعتبر من مناطق التمليك وفقا للقانون او قرار صادر من مجلس قيادة الثورة ، لا تخضع لأجراءات التسجيل المجدد وفق احكام قانون التسجيل العقاري ويجري التسجيل فيها بالأستناد الى قرارات التمليك الصادرة من الجهة المخولة قانونا بذلك .

ب – التمليك الحالي في هذه المناطق تم وفقا لعدد من قرارات التمليك كان يكون وفقا للقرار 548 في 28/4/1979 (على سبيل المثال) والذي ملك المتجاوزين داخل حدود البلدية وضمن شروط حددها وبالقيمة الحقيقية وقد اشارت المادة 3 على ان يقدم الطلب خلال مدة سنة واحدة فقط ، وآخرها القرار 156 في 27/6/2001 الذي ملك المتجاوزين كذلك ضمن الشروط واشارت المادة 13 منه على ان ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه ، وبالتالي فقد انتهى العمل بها لا بل قد حددت مدة نفاذ لها والأنكى من ذلك ورغم اسحصال البعض لقرارات تمليك قديمة حررت ضمن مدتها القانونية الأ ان ملاحظية التسجيل العقاري تمتنع عن تسجيلها بحجة عدم وجود تعليمات تجيز التسجيل .

5 – عليه فأن امتناع ملاحظية التسجيل العقاري عن اتخاذ اجراءات التسجيل المجدد للمواطنيين في مناطق سهل نينوى مخالف للقانون للأسباب التالية :-

ا – الغاية من عبارة التمليك هي تمكين المواطنين من التمليك وليس العكس وبخلاف ذلك فان هذه الغاية ستنتفي وبالتالي سيضيع المعنى الحقيقي المراد تطبيقه من خلال الأخذ بروح القانون .

ب – حددت هذه القوانين ( قرارات التمليك) مدة نفاذ انتهى العمل بها منذ مايزيد عن عشرة اعوام ( وهو تاريخ نفاذ آخر قانون لتمليك المتجاوزين وهو القرار 156 لسنة 2000) ولم تجري اية عملية تمليك منذ ذاك التاريخ ولحد اليوم وبالتالي فان المواطن في هذه المنطقة قد غبن في حقه ، وبقيت الأمور معلقة دون حل وهذا يتناقض مع مبدأ استقرار المعاملات والغاية المرجوة من النصوص القانونية ، بمعنى لا توجد اية نصوص بالتمليك سارية حاليا كي يصار الى استلاب الحق بالتسجيل المجدد . فهذه دعوة الى الجهات ذات العلاقة بشمول مناطقنا بأعمال التسجيل المجدد للمواطنيين اسوة بالكثير من الوحدات الأدارية كمدينة الموصل على سبيل المثال لا الحصر .